فهرس الكتاب
الصفحة 2552 من 5012
ويستثنى من ذلك ما إذا نوى المقرض احتساب ما أعطاه المقترض من دينه، أو نوى مكافأته عليه، فإنه يجوز، وقد أخرج البيهقي عن سالم بن أبي الجعد، قال: (كان لنا جار سمَّاك، عليه لرجل خمسون درهمًا، فكان يهدي إليه السمك، فأتى ابن عباس - رضي الله عنهما - فسأله عن ذلك. فقال: قاصِّه بما أهدى إليك) (١) . والله تعالى أعلم.
حجم الخط: