فهرس الكتاب
الصفحة 2754 من 5012
جرت العادة بمثله، ويختلف باختلاف البلدان (١) ، وقد ذكر الشيخ عبد الله البسام: أن المعتبر في محاكم المملكة أنَّه إذا كان الجدار مترًا ونصف المتر فهو إحياء؛ لأنه يمنع، وما كان دون ذلك فهو تحجير وليس بإحياء (٢) ، والله تعالى أعلم.
حجم الخط: