فهرس الكتاب
الصفحة 3268 من 5012
من فقهاء الشافعية- القول بذلك (١) .
الثاني: بإيجاد الفرق، وهو أن بعض أهل العلم حكى الإجماع على أن المطلقة ثلاثًا يلزمها ثلاثة قروء، بينما المختلعة فيها خلاف حتى عن الصحابة -رضي الله عنهم-، وعلى هذا فلا إشكال. والله تعالى أعلم.
حجم الخط: