فهرس الكتاب
الصفحة 3702 من 5012
(الآية تدل على أنه إنما أبيح قتالهم في حال، وليس في ذلك إباحة أموالهم ولا شيء منها) (١) . وقال ابن قدامة: (فأما غنيمة أموالهم وسبي ذراريهم فلا نعلم في تحريمه بين أهل العلم اختلافًا) (٢) . والله تعالى أعلم.
حجم الخط: