فهرس الكتاب
الصفحة 4098 من 5012
ألف درهم، فقال: نعم، كان إقرارًا منه بالألف، لأن السؤال كالمعاد في الجواب، فكأنه قال: نعم لك عليَّ ألف درهم. ولو قيل لرجل: أطلَّقت امرأتك؟ فقاله: نعم، كان طلاقًا، لأن الجواب: نعم طلقت امرأتي. والله تعالى أعلم (١) .
حجم الخط: