فهرس الكتاب
الصفحة 4216 من 5012
ويمكن أن يكون قوله: (دمًا) من المجمل. وقد فسر بقوله: (شاتان … ) .
ومن قال يجوز العق بالبقر أو الإبل قال بإخراجه كاملًا. والله تعالى أعلم.
حجم الخط: