فهرس الكتاب
الصفحة 4290 من 5012
دل عليه، فمن أخذ بما ثبت في "الصحيحين" من أنه لا شيء عليه، فله ذلك، وهو اختيار الشنقيطي (١) ، ومن أراد الاحتياط فكفَّر عما تركه من المشي أو أهدى هديًا فله ذلك، مع ما تقدم من إعلال الروايات. والله تعالى أعلم.
حجم الخط: