فهرس الكتاب
الصفحة 510 من 5012
ذكرها وهي: (أن ما بطل حكمه من الأبدال بحصول مُبْدَلِهِ لم يبق متعبداً به بحال، فإن وجود المبدل بعد الشروع فيه كوجوده قبل الشروع فيه، وما لم يبطل حكمه رأساً بل بقي معتبراً في الجملة لم يبطله وجود المبدل بعد الشروع فيه .. ) (١) ، والله تعالى أعلم.
حجم الخط: