فهرس الكتاب

الصفحة 4462 من 11290

٣٤ - بَاب: إِذَا وَقَفَ أَرْضًا أَوْ بِئْرًا، وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مِثْلَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ.

وَأَوْقَفَ أَنَسٌ دَارًا، فَكَانَ إِذَا قَدِمَهَا نَزَلَهَا.

وَتَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بِدُورِهِ، وَقَالَ لِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلَا مُضَرٍّ بِهَا، فَإِنِ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فَلَيْسَ لَهَا حَقٌّ.

وَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ نَصِيبَهُ مِنْ دَارِ عُمَرَ سُكْنَى لِذَوِي الْحَاجَةِ مِنْ آلِ عَبْدِ اللَّهِ.


(واشترط .. ) أي اشترط الواقف أن ينتفع بالموقوف كما ينتفع غيره من المسلمين به، والدلاء جمع دلو، وهو وعاء يستخرج به الماء من البئر، والمعنى: أنه يأخذ بدلو كدلوهم ولا يتميز عنهم. (للمردودة) المطلقة. (تسكن) في الدور التي تصدق بها، أي أوقفها على بنيه والمطلقات من بناته، لا تباع ولا توهب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت