فهرس الكتاب
الصفحة 403 من 1969
الصحابة غيرهم، والله أعلم.
وزعم ابن حزم أنّ القرآن نزل بالمسح، وسواء قرئ بفتح اللام وتخفيفها هي على كلِّ حال عطف على الرأس، إمّا على اللفظ وإمّا على الموضع، لا يجوز غير ذلك؛ لأنه لا يجوز أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بقضية مبتدأة.
وهكذا جاء عن ابن عباس، وفي أمالي ابن الحاجب: الصواب أنه نصب على الاستئناف، والله أعلم.
حجم الخط: