فهرس الكتاب

الصفحة 582 من 1969

غير أحمد بن حنبل، فإنه قال: أرجو أن يجزئه النضح، والغسل أحب إليّ.

وقال أبو جعفر في بيان المشكل: إنما أمر بغسل المذاكير ليتقلص المذي بذلك، فلا يخرج؛ لأنّ الماء يقطعه كما أمر من ساق بدنة - ولها لبن - أن ينضح ضرعها بالماء حتى لا يسيل؛ لا أن ذلك واجب كوجوب وضوء الصلاة، والدليل عليه: ما توافر من قوله: فيه الوضوء، فأخبر بالواجب فيه، والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت