فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 1969

يسومون الصلاح بذات كهف … وما فيها لهم سلعٌ وقار

وقال ابن الأعرابي: يقال هذا أقير منه، إذا كان أمر، وفي الجامع: القار والقير لغتان، وهو الذي يطلى به السفن، وبنحوه قاله في الصحاح، وبنحو ما قاله الطنافسي قاله أبو سليمان الخطابي وأحمد بن حنبل، قال الترمذي: ورخص فيه، يعني إطلاق البول في المغتسل سواء أكان جددا أو غير جدد - ابن سيرين، والقاسم بن محمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت