فهرس الكتاب

الصفحة 1865 من 5910

١٤٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ مَحْمُودٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ، وَعَنْ فِرْشَةِ السَّبُعِ، وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ "


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
(عن نقرة الغراب) أي تخفيف السجود بحيث لا يمكن فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله. (وعن فرشة السبع) الظاهر أنها بكسر الفاء للهيئة من الفرش. وضبطه شارح أبي داود بفتح الفاء وإسكان الراء. وهو أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الأرض. كما يفعله الذئب والكلب وغيرهما. (أن يوطن) أي أن يتخذ لنفسه من المسجد مكانا معينا لا يصلي إلا فيه. كالبعير لا يبرك من عطنه إلا في مبرك قديم] .

[حكم الألباني]
حسن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت