١٤٥٣ - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ كَرْدَمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَتَى تَنْقَطِعُ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ مِنَ النَّاسِ، قَالَ: «إِذَا عَايَنَ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده نصر بن حماد كذبه يحيى بن معين وغيره. ونسبه أبو الفتح الأزدي لوضع الحديث
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (تنقطع) أي بسبب الموت. أو متى يلزم انقطاعها. أو متى تنقطع بحيث لا يرجى عودها. وإلا فقد تزول المعرفة قبل المعاينة. (إذا عاين) أي شاهد ملائكة الموت وأمور البرزخ] .
[حكم الألباني]
ضعيف جدا