١٦٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ، لَمْ يُجْزِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
نقل السندي عن البخاري قال لا أعرف لابن المطوس حديثا غير حديث الصيام. ولا أدري أسمع من أبيه عن أبي هريرة أم لا
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (لم يجزه) أي لم يكف عنه ولا يكون مثلا له من كل وجه لبقاء إثم التعمد] .
[حكم الألباني]
ضعيف