فهرس الكتاب

الصفحة 2569 من 5910

١٩٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيف. والحديث رواه النسائي والترمذي من حديث ابن مسعود. وقال حديث حسن صحيح

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
(المحلل والمحلل له) الأول من الإحلال. والثاني من التحليل. وهما بمعنى واحد. والمحلل من تزوج مطلقة الغير ثلاثا لتحل له والمحلل له هو المطلق. والجمهور على أن النكاح بنية التحليل يقتضي عدم الصحة] .

[حكم الألباني]
صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت