٢٥٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
قال السندي ذكر البيهقي عن الشافعي ما يدل على أن الحديث لا يخلو من ضعف لأن راويه نبهان
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (لإحداكن) الخطاب للنساء مطلقا.]
[حكم الألباني]
ضعيف