فهرس الكتاب

الصفحة 3514 من 5910

٢٥٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو سَلَمَةَ الْجُوبَارِيُّ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَطَاءِ بْنِ مُقَدَّمٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ: سَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، عَنْ تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي الْعُنُقِ؟ فَقَالَ: «السُّنَّةُ، قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ رَجُلٍ، ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
قال ابن العربي في شرح الترمذي ولو ثبت هذا الحكم لكان حسنا صحيحا. لكنه لم يثبت. ويرويه الحجاج بن أرطاة
قال السندي ولحديث قد حسنه الترمذي وسكت عليه أبو داود وإن تكلم فيه النسائي

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (ثم علقها في عنقه) أي ليكون عبرة ونكالا.]

[حكم الألباني]
ضعيف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت