فهرس الكتاب

الصفحة 3904 من 5910

٢٨٥٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ بْنُ الْحَارِثِ أَبُو رُوقٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْغَرِيفِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَقَالَ: «سِيرُوا بِاسْمِ اللَّهِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، وَلَا تَمْثُلُوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده حسن

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٨٥٧ - ش - (تمثلوا بضم الثاء. وضبط من باب التفعيل أيضا. لكن التفعيل للمبالغة ولا يناسب النهي
: يقال مثلث بالحيوان أمثل به مثلا إذا قطعت أطارفه وشوهت به. ومثلث بالقتيل إذا جدعت أنفه أو أذنه أو مذا كيره أو شيئا من أطرافه والاسم المثلة. (تغلوا)
من الغلول وهو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. (وليدا) أي طفلا.]


[حكم الألباني]
حسن صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت