فهرس الكتاب

الصفحة 3907 من 5910

٢٨٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَطَاعَنِي، فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ الْإِمَامَ، فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى الْإِمَامَ، فَقَدْ عَصَانِي»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٨٥٩ - ش - (من أطاعني فقد أطاع الله) أي لأني أحكم نيابة عنه. وكذا الإمام يحكم نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحاصل أن طاعة النائب طاعة للأصل.

[حكم الألباني]

صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت