٢٨٩٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ سَفَرَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَصَاعِدًا، إِلَّا مَعَ أَبِيهَا أَوْ أَخِيهَا، أَوِ ابْنِهَا، أَوْ زَوْجِهَا، أَوْ ذِي مَحْرَمٍ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٨٩٨ - ش - (ذو محرم) هو من لا يحل له نكاحها من الأقارب. كالأب والابن والأخ والعم وما يجري مجراهم.]
[حكم الألباني]
صحيح