٢٩٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بَيَانٍ، وَجَابِرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَهْبِ بْنِ خَنْبَشٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ، تَعْدِلُ حَجَّةً»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٩٩١ - ش - (تعدل حجة) أي في الثواب لا في إجزائها عن حجة الإسلام.]
[حكم الألباني]
صحيح