٣٣٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ، حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (أن يقرن الرجل بين التمرتين القران. ويروي الإقرن والأول أصح وهو أن يقرن بين التمرتين في الأكل أي يجمع بينهما. (يستأذن) أي الذي يريد الإقران. (أصحابه) الذين يأكل معهم.]
[حكم الألباني]
صحيح