٣٣٧٨ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَمَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ السُّحَيْمِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ، وَالْعِنَبَةِ "
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (الخمر من هاتين) لاعلى وجه القصر عليهما. بل على معنى أنه منهما. ولا يقتصر على العنب. وقيل المقصود بيان لأهل المدينة ولم يكن عندهم مشروب إلا من هذين النوعين.]
[حكم الألباني]
صحيح