٣٣٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ، وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ، وَالرُّطَبُ جَمِيعًا» قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا) أي نهى عن الجمع بين النوعين في الانتباذ لمسارعة الإسكار.]
[حكم الألباني]
صحيح