٣٤٨٦ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ أَرَادَ الْحِجَامَةَ، فَلْيَتَحَرَّ سَبْعَةَ عَشَرَ، أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ، أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَلَا يَتَبَيَّغْ بِأَحَدِكُمُ الدَّمُ فَيَقْتُلَهُ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إن الإسناد ضعيف لضعف النهاس بن قهم. وأشار إلى أن المتن صحيح
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (يتبيغ) في النهاية تبيغ به الدم إذا تردد فيه. ومنه تبيغ الماء إذا تردد وتحير في مجراه.]
[حكم الألباني]
صحيح