أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخطَّاب، عن النبيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ: مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ.
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ (١) : لَيْسَ هَذَا الحديثُ بمحفوظٍ (٢) ؛ والصَّحيحُ: سالمٌ (٣) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النبيِّ (ص) .
١١٧٦ - وسمعتُ أَبِي يَقُولُ فِي حديثٍ رواه ابن جُرَيج (٤) ،
عن