١١٨٧ - وسمعتُ أَبِي وَذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ نُعَيم بن حمَّاد (١) ، عن عبد الله بْنِ إِدْرِيسَ، عَنِ الأعمَش، عَنْ أَبِي سُفْيان (٢) ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ مُبَشِّر: أنَّ رسولَ اللَّهِ (ص) خطبَ امرأةَ البَرَاء ابن مَعْرُور، فَقَالَتْ: إنِّي شَرَطْتُ لِزَوْجِي ألَاّ أتزوَّجَ بَعْدَهُ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ (ص) : إِنَّ ذَلِكِ لَا يَصْلُحُ.
فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا حديثٌ خطأٌ؛ رَوَاهُ ابنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَحْيَى بن عبد الله بْنِ أَبِي قَتَادة، عَنْ أُمِّه - أَوْ عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ - عَنِ النبيِّ (ص) (٣) .
١١٨٨- وسمعتُ أَبِي قَالَ: سمعتُ (٤) أَبَا نُعَيم (٥) وحدَّثنا عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى (٦) ، عَنِ الحَكَم (٧) ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: لا نِكَاحَ إِلَاّ بِوَلِيٍّ.