١٣١٢ - وسمعتُ (١) أَبِي يَقُولُ: سمعتُ مُحَمَّدَ بْنَ خَلَف العَسْقَلاني يَقُولُ: قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: لا يَصحُّ عن النبيِّ (ص) : لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وأصحُّ شيءٍ فِيهِ: حديثُ الثَّوْري، عَنِ ابْنِ المُنْكَدِر، عَمَّن سَمِعَ (٢) طَاوُسًا (٣) : أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ.
١٣١٢/أ - وقال (٤)
أَبُو مُحَمَّدٍ (٥) : ذَكَرَ (٦) أَبُو زُرْعَةَ حَدِيثًا رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاش (٧) ،
عن الغارِ (٨) بْنِ جَبَلَة الجُبْلاني، عَنْ صَفوان