عُمَيْس؛ قَالَتْ: لمَّا أُصِيبَ جعفرُ بنُ أَبِي طَالِبٍ، أَمَرَنِي النبيُّ (ص) قَالَ: تَسَلَّبي (١) ثَلَاثًا، ثُمَّ اصْنَعِي مَا شِئْتِ؟
قَالَ أَبِي: فسَّروه عَلَى مَعْنَيَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أنَّ الحديثَ لَيْسَ هُوَ عَنْ أَسْمَاءَ، وغَلِطَ محمَّدُ بنُ طَلحَة؛ وإنَّما كانتِ امْرَأَةٌ سِواها.
وَقَالَ آخَرُونَ: هَذَا قبلَ أن ينزلَ (٢) العِدَدُ.
قَالَ أَبِي: أشبهُ عِنْدِي - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -: أنَّ هَذِهِ كَانَتِ امرأةً غير (٣) أَسْمَاءَ، وكانتْ مِنْ جعفرٍ بِسَبِيلِ قَرابةٍ، وَلَمْ تَكُنِ امرأتَهُ؛ لأنَّ النبيَّ (ص) قَالَ: لَا تُحِدُّ (٤) امْرَأَةٌ عَلَى أَحَدٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ (٥) .