قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، وَالْقَاسِمُ متروكُ الْحَدِيثِ.
١٤٧٤ - وسُئِلَ (١) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ كَثِير بْنُ هِشَامٍ (٢) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقان، عَنِ الزُّهري، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: نَهَى رسولُ الله (ص) عَنْ لِبْسَتَين: الصَّمَّاء (٣) ؛ وَهُوَ: أَنْ يَلتَحِفَ الرجلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، ثُمَّ يرفعَ جَانِبَهُ عَنْ مَنْكِبِه لَيْسَ عَلَيْهِ ثوبٌ غيرُهُ (٤) ، وَأَنْ يَحتَبِيَ الرجلُ الثَّوبَ (٥) الواحدَ (٦) لَيْسَ بَيْنَ فَرْجِه وَبَيْنَ السَّمَاءِ شيءٌ يَستُرُهُ.
وَنَهَى عَنْ نِكاحَينِ: أَنْ يتزوَّجَ الرَّجُلُ المرأةَ عَلَى عَمَّتها، ولا