والْمُنابَذَةُ (١) ؛ وَهِيَ (٢) بُيوعٌ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ (٣) ؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: حديثُ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقان إِنَّمَا هُوَ: عَنِ الزُّهري (٤) ، عَنِ قَبِيصَة بْنِ ذُؤَيب وعُرْوَةَ بنِ الزُّبَير وعُبَيدِالله بنِ عبد الله بْنِ عُتْبة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: حديثُ: نهى رسول الله (ص) أَنْ يتزوَّج المرأةَ عَلَى عمَّتها (٥) .
وَحَدِيثُ المُنابَذَةِ والْمُلامَسَة إِنَّمَا هُوَ: عَنِ الزُّهري (٦) ، عَنْ (٧) عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، ويقولُ مَعْمَر (٨) : عَنِ الزُّهري، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدري.