الواسِطي (١) ،
عَنْ هُشَيم (٢) ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاء، عَنْ أَبِي العُرْيان المُجَاشِعي، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: لَعَنَ رسولُ الله (ص) اليهودَ! حُرِّمَتْ عليهمُ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا، وأكلوا أثمانَهَا، وإنَّ اللَّهُ إِذَا حرَّم أكلَ شيءٍ حرَّم ثَمَنَهُ؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عَنْ بَرَكَةَ أَبِي الْوَلِيدِ (٣) ؛ وَهِمَ فِيهِ هُشَيم.