فهرس الكتاب

الصفحة 3137 من 4011

قَالَ: حدَّثنا الأَوْزاعي (١) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ: مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ لِلَّهِ تَطَوُّعًا أَنْ يَجْعَلَهَا عَلَى (٢)

وَالِدَيْهِ إِذَا (٣) كَانَا مُسْلِمَيْنِ؟! فَيَكُونَ (٤) [أَجْرُها] (٥) لِوَالِدَيْهِ، وَلَهُ مِثْلُ أُجُورهِمَا، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمَا شَيْئًا (٦) ؟

قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ.

٢١٢١ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ حدَّثَنا (٧) الحسنُ بنُ عَرَفة، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاش، عَنِ الحَجَّاج بْنِ مُهاجرٍ الخَوْلاني، عَنِ ابْنِ خَارِجة ابن (٨) زيد بن ثابت، عن عبد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت