بِهِ (١) ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ إِذَا [أَثْنَى] (٢) عَلَيْهِ فَقَدْ شَكَرَ، وإِذَا كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَ، ومَنْ تَحَلَّى (٣) بِمَا لَمْ يُعْطَ فَهُوَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عُمارة بْنُ غَزيَّة (٤) ، عَنْ شُرَحْبِيل، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النبيِّ (ص) (٥) .
٢٥٦٩/أ - قَالَ أَبُو محمَّد (٦) : وحدَّث (٧) أَبُو زُرْعَةَ، عَنْ محمَّد بْنِ مُعَاوِيَةَ النَّيسابوري (٨) - نَزِيلِ (٩) مَكَّةَ - قَدِيمًا (١٠) ، عَنِ اللَّيث بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زُهْرَةَ بن مَعْبَد (١١) ، عن أبي عبد الرحمن الحُبُلِيِّ (١٢) ، عن