٢٧٩٦ - وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (١) : سألتُ (٢) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ محمَّد بْنُ سَعِيدِ بْنِ سابِق (٣) ، عَنْ عَمْرِو بْن أَبِي قَيْس (٤) ، عَن سِماكٍ (٥) ، عَنْ عِكرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قال: نهى رسولُ الله (ص) أَنْ يُشْتَرَى (٦) الثمرةُ حَتَّى تُطْعِمَ (٧) .
وقال: إِذَا ظَهَرَ الز??ّنَى والرِّبَا فِي قَرْيَةٍ؛ فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ كِتَابَ اللهِ (٨) ؟
فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: أمَّا مِنْ قوله: إِذَا ظَهَرَ الزِّنَى والرِّبَا، فَلَيْسَ هُوَ مِنْ حديثِ عِكرِمَة، عَنِ ابْنِ عبَّاس؛ إِنَّمَا هو: سِماك، عن