٢٨٣٥ - وسألتُ (١) أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد بْنُ سَلَمة، عَنِ حمَّاد (٢) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٣) ، عَنْ أَبِي سعيد الخُدْري، عن النبيِّ (ص) : أنَّه نَهَى أَنْ يُستَأْجَرَ الأَجيرُ حَتَّى يُعلَمَ أَجرُهُ.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرَوَاهُ (٤) الثَّوري، عَنْ حمَّادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، مَوْقُوفٌ (٥) ؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحيحُ: موقوفٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ؛ لأنَّ الثَّوريَّ أحفظُ.
٢٨٣٦ - وسمعتُ (٦) أَبِي وحدَّثنا عَنْ حَرْمَلة (٧) ، عَنِ ابْنِ وَهْب (٨) ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَة، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبيب، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٩) ، عَنْ أنس: أنَّ النبيَّ (ص) نَهَى عَنْ عَسْبِ الفَحْل.
قَالَ أَبِي: إِنَّمَا يُروى مِنْ كَلامِ أَنَسٍ، ويزيدُ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الزُّهري؛ إِنَّمَا كتَبَ إِلَيْهِ.
٢٨٣٧ - وسألتُ أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ أَبُو إسماعيلَ المُؤَدِّبُ (١٠) ،