فهرس الكتاب

الصفحة 1256 من 3485

العلمِ؛ أنَّ اليَتيمةَ إذا زُوِّجَت، فالنِّكاحُ موقوفٌ حتى تَبلُغَ، فإذا بَلَغَت، فلها الخيارُ في إجازةِ النِّكاح أو فَسْخِهِ، وهو قولُ بعضِ التابعينَ وغَيرِهم.

وقال بعضُهم: لا يَجوز نكاحُ اليتيمةِ حتى تَبْلُغَ، ولا يَجوزُ الخِيارُ في النِّكاحِ، وهو قولُ سفيانَ الثَّوريِّ، والشافعيِّ وغيرهما من أهلِ العلمِ.

وقال أحمدُ، وإسحاقُ: إذا بَلَغَت اليتيمةُ تِسعَ سنينَ فزُوِّجَتْ، فرَضِيَت، فالنِّكاحُ جائزٌ، ولا خِيارَ لها إذا أدركَت، واحْتجَّا بحديثِ عائشةَ: أنَّ النبيَّ بَنَى بها وهي بِنتُ تسعِ سِنين (١) ، وقد قالت عائشةُ: إذا بَلَغَت الجاريةُ تِسْعَ سِنين، فهي امرَأةٌ.

١٩ - باب ما جاءَ في الوَلِيَّيْنِ يُزَوِّجانِ

١١٣٦ - حَدَّثنا قُتيبةُ، قال: حَدَّثَنا غُنْدَرٌ، قال: حَدَّثَنا سعيدُ بن أبي عَروبةَ، عن قَتادةَ، عن الحَسنِ

عن سَمُرَةَ بن جُنْدُب: أنَّ رسولَ الله قالَ: "أيُّما امرَأةٍ زَوَّجَها وَلِيَّانِ، فهي للأولِ مِنهُما، ومَنْ باعَ بَيعًا من رَجُلَينِ، فهو للأولِ مِنهُما" (٢) .


(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٣٨٩٤) ، ومسلم (١٤٢٢) ، وأبو داود (٢١٢١) و (٤٩٣٣ - ٤٩٣٧) ، وابن ماجه (١٨٧٦) و (١٨٧٧) ، والنسائي ٦/ ٨٢ و ٨٢ - ٨٣ و ١٣١، وهو في "المسند" (٢٤٨٦٧) .
(٢) إسناده ضعيف، الحسن - وهو البصري - مدلس، ولم يصرح بسماعه من =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت