٧٩٧ - حَدَّثَنا عَليُّ بن حُجْرٍ، قَال: أخْبَرَنا عَليُّ بن مُسْهر، عن عبَيْدَةَ، عن إبراهيمَ، عن الأسْوَدِ
عن عَائشةَ، قالت: كُنَّا نَحِيضُ عِنْد رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ نَطهُرُ، فيأمُرُنا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ، ولا يأَمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلاةِ (١) .
والعملُ على هذا عِنْدَ أهْلِ العلمِ؛ لا نَعْلَم بَينَهُم اخْتِلافًا في أن الحَائِضَ تَقْضِي الصِّيامَ، ولا تَقْضِي الصَّلاةَ.
٧٩٨ - حَدَّثَنا عَبد الوَهَّابِ الورَّاقُ وَأبو عَمَّارٍ، قَالا. حَدَّثَنَا يحيى بن سُلَيْمٍ، قَال: حَدَّثَنِي إسماعيلُ بن كَثِيرٍ، قال: سَمِعْتُ عَاصمَ بن لَقِيطِ بن صَبِرةَ
(١) حديث صحيح، وأخرجه ابن ماجه (١٦٧٠) من طريق الأسود بن يزيد مقتصرًا على أمر الحائض بقضاء الصوم.
وأخرجه مسلم (٣٣٥) (٦٩) ، وأبو داود (٢٦٣) ، وهو في "المسند" (٢٥٩٥١) من طريق معاذة، عن عائشة، وفيه قصة.
وسلف عند المصنِّف برقم (١٣٠) مقتصرًا على الأمر بقضاء الصلاة من طريق معاذة، عن عائشة أيضًا، وخرجناه هناك.