١٤٨٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلَابِ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ» ، قَالَ: قِيلَ لَهُ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ: «أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ» ، فَقَالَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَهُ زَرْعٌ: ⦗٨٠⦘ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
[حكم الألباني] : صحيح