فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 6442 من 20450
قال المناوى (٤/١٧٦) : فيه عبد الله بن داود قال الذهبى: ضعفوه. وعبد الملك بن عمير قال أحمد: مضطرب الحديث.
١٣٤٨١- الشفعة فى كل شرك فى أرض أو ربع أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه (مسلم، وأبو داود، والنسائى عن جابر)
حجم الخط: