فهرس الكتاب
الصفحة 124 من 664
بدرهم واحد؛ فإنَّ العائد في صدقته، كالكلب يعود في قيئه» (١) . خرَّجه مالك في «الموطأ» (٢) .
فموضع الدليل منه إقراره - صلى الله عليه وسلم - حين لم يُنكر عليه بيعه، وإنما أنكر شراء المتصدق لصدقته.
* مسألة الجعائل في الغزو:
خرَّج أبو داود (٣) ، عن أبي أيوب الأنصاري، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «سَتُفتحُ عليكم الأمصار، وستكون جنودٌ مجنَّدةٌ، يُقطع عليكم فيها بُعوثٌ، فيكره
حجم الخط: