فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 664

من

اثنين إذا كانا على منكر، وله أن يَفِرَّ من أكثر منهما.

وأما الموضع الثاني الذي اختلفوا فيه من هذا الفصل؛ وهو اعتبار الضِّعف، هل يرجع إلى العَدَد أو إلى القوة؟ فقول أكثر أهل العلم أنه في العدد،

واحدٌ لاثْنين، فيلزم المسلمين الثبوتُ لمثلي عددهم من الكفَّار، وإن كانوا أقوى في السلاح والشِّدَّة والجَلَد، وهو المرويُّ عن مالكٍ (١) ، وغيره من أهل العلم (٢) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت