فهرس الكتاب

الصفحة 242 من 664

لأن الذبح مُثلة، وأظنه يعني فيما لم تجرِ العادة بذبحه؛ إمَّا لأنَّ استعماله في الأكل قليلٌ كالخيل، أو محرمٌ كالحمير والبغال.

وقال الشافعي (١) : يحرق الشجر المثمر والبيوت، إذا كانت لهم معاقل، وكره إحراق الزرع والكلأ، وقتل الحيوان، وكذلك قال في الدابة تقوم على الرجل: يتركه ولا يَعْقِرهُ؛ لأنه روحٌ يألم بالعذاب، ولا ذنب له.

وأجاز مالكٌ عقر الفرس يقف على صاحبه في دار الحرب، قال: ولا يتركه يتقوى به العدو (٢) .

وقال أبو محمد بن حزم (٣) : يجوز تحريق أشجار المشركين وزروعهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت