فهرس الكتاب
الصفحة 246 من 664
إليه (١) فقال: «أغِرْ عَلى أُبْنَى صباحاً وحرِّق» .
وأما دليل من استثنى عقر الحيوان، فلأنّه من باب المُثلة والتعذيب، وقد ثبت النهيُ عن ذلك (٢) ، وأيضاً فالتصرف المباح في الحيوان ليس فيه القتل لغير مأكلة.
خرَّج مسلم (٣) ، عن أنسٍ قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُصْبَرَ البهائم.
حجم الخط: