فهرس الكتاب

الصفحة 246 من 664

إليه (١) فقال: «أغِرْ عَلى أُبْنَى صباحاً وحرِّق» .

وأما دليل من استثنى عقر الحيوان، فلأنّه من باب المُثلة والتعذيب، وقد ثبت النهيُ عن ذلك (٢) ، وأيضاً فالتصرف المباح في الحيوان ليس فيه القتل لغير مأكلة.

خرَّج مسلم (٣) ، عن أنسٍ قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُصْبَرَ البهائم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت