فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 664

يحكي القاضي أبو محمد عبد الوهاب (١) أنه لا خلاف بين الأمة في وجوب الجهاد، يعني: على الكفاية. وقد نقل غيره في ذلك قولين شاذين:

أحدهما: أنه فَرْضُ عينٍ مرّةً في العُمر على كل مستطيع كالحج.

قال أبو بكر بن المنذر: روينا عن داود بن أبي عاصمٍ أنه قال: الغزو واجبٌ على الناس أجمعين، غزوة كهيئة الحج (٢) .

قال ابن المنذر: وقال مَعْمر: كان مكحول يستقبل القبلة، ثم يَحلِف عشر أيمان: أنَّ الغزو واجب، ثم يقول: إن شِئتُم زِدتكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت