فهرس الكتاب
الصفحة 29 من 664
شُبرمة، وسفيان الثوري (١) . وذُكر عن عطاء، أن الجهاد إنما كان فرضاً على
الصحابة (٢) ، وهذا يحتمل أن يريد فَرْضَ عين، فلما استقرَّ الشرع، صار على الكفاية، ويحتمل أن يذهب بذلك إلى قول من زعم أنه الآن نافلة، يَعْنُون: بعد فتح مكة.
ولم يختلفوا أنَّ الإمام إذا اسْتَنْفَرَ أحداً للغزو، فإنه يجب ذلك عليه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونيَّة، وإذا استُنْفِرْتُم فانفروا» . خرَّجه
حجم الخط: