فهرس الكتاب
الصفحة 290 من 664
حنيفة: أمانُه غير جائز، إلا أن يكون العبد فيمن يقاتل، وهو قول أبي يوسف، وخالفهما محمد بن الحسن، فقال بقول الجماعة (١) ، ويُحْكَى مثل قول أبي حنيفة
حجم الخط: