فهرس الكتاب

الصفحة 352 من 664

المسلمون؛ كان غنيمة لمن استولى عليه، كسائر أموالهم، ولا حقَّ في ذلك لصاحبه بحال؛ قاله الزهري (١) ، ورُوي مثله عن علي (٢) .

وقولٌ ثالث: يُفرَّق فيه بين إدراك صاحبه إيَّاه قبل القسم أو بعده؛ قال مالك، والليث، وأحمد بن حنبل: يُردُّ ذلك إلى صاحبه قبل

القسم بغير ثمن، ويُخيَّر بعد القسم فيه بالغنيمة (٣) . وكذلك قال

أبو حنيفة (٤) فيما صار إلى الكفار

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت