فهرس الكتاب

الصفحة 372 من 664

وقال الحسن بن حيّ: يسهم للأجير (١) .

وروي مثل ذلك عن الحسن، وابن سيرين؛ في التاجر والأجير: أن يُسهم لهما إذا حضرا القتال، قاتلا، أو لم يُقاتِلا (٢) .

وقال الشافعي: «لو كان لرجلٍ أجيرٌ يريد الجهاد معه، فقد قيل: يُسهم له، وقيل: لا يُسهم له، إلا أن يكون قتالٌ فيقاتل، وكذلك التجَّار إن قاتلوا، قيل: يُسهم لهم، وقيل: لا يُسهم لهم» (٣) .

قال ابن عبد البر (٤) : «جمهور العلماء يرون: أن يُسهم للتجار إذا حضروا القتال. وقال الأوزاعي، وإسحاق: لا يُسهم للعبد ولا للأجير المستأجَر على خدمة القوم» .

قال ابن عبد البر (٥) : «من جعل الأجير كالعبد لم يُسهِمْ له، حضر القتال أو لم يحضر، وجعل ما أخذه من الأجرة مانعاً له من الإسهام» .

قال: ومن حجته ما رواه عبد الرزاق (٦) ، من حديث عبد الرحمن بن عوف،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت